مبدأ قانوني 171
حيث نجد أن ما قام به المميز من أفغال تمثلت بقيامه بقرصها على خدها وحضنها من الأمام والتحسس على صدرها من فوق الملابس ووضع يدها على يدها على قضيبه من فوق الملابس وكرر هذه الأفعال كما قام بالكشف عن صدرها وقام بمصه وكرر هذه الأفعال ما مجموعة أربعة مرات فإن ذلك فإن ذلك كله يشكل سائر أركان وعناصر جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة (298/1) من قانون العقوبات مكررة أربعة مرات ذلك أن هذه الأفعال قد إستطالت إلى مكان عورة فس جسم المجني عليها يحرص كل الناس على المحافظة عليها وقد بلغت هذه الأفعال درجة من الفحش أخلت بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها وحيث أن محكمة الجنايات قد جرمت المتهم بهذه الجرائم بحدود المادة (298/1) فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون في تطبيق القانون على الواقعة الجرمية .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1024/2007) فصل بتاريخ 16/9/2007.
g2007-1024