/مبدأ قانوني 172
وحيث أن الثابت من إعتراف المتهم وشهادة المشتكية أن المتهم قام بدفش المشتكية على الكنباية ونام فوقها وقام بتقبيلها على فمها وأمسك بأحد نهديها من تحت حمالة الصدر وقام بضمها إلى جسمه والألتصاق بها من الأمام وأن ذلك كله قد حدث رغماً عن إرادة المشتكية ولما كانت هذه الأفعال الصادرة في جسد المشتكية وهي مواطن يحرص الناس على سترها والذود عنها وأنها تشكل بالتطبيق القانوني جناية هتك العرض طبقاً للمادة (296/1) من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه إلى ذات النتيجة فيكون واقعاً في محله ومتفقاً وأحكام القانون .
راجع بذلك بقرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1100/2007 فصل بتاريخ 17/9/2007.
g2007-1100