مبدأ قانوني174
حيث نجد أن محكمة الجنايات الكبرى قد توصلت من خلال البينة إلى أن الخواتم والسلسال الذهبي كانت المشتكية قد نسيتها مع المتهم حيث إعادتها من المتهم من قبل الشاهد فادي ودون ممانعة من المتهم ولم يرد ما يشير إلى أن المتهم قد أخذ الخواتم والسلسال من المشتكية دون رضاها بقصد السرقة وبالتالي فإن ما توصلت محكمة الجنايات الكبرى من إعلان عدم مسؤوليته عن جرم السرقة واقع في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1226/2007 فصل بتاريخ 1/10/2007.
g2007-1226