مبدأ قانوني 177
حيث أن قيام المتهم بفض بكاره إبنة أخيه الطفله التي لم تبلغ الخامسة عشرة من عمرها تحت التحديد يشكل جرم مخالفة أحكام المادة (292/2) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (300 و 301/1/ب) من القانون ذاته وأن قيامه بممارسة الجنس معها (14) مرة يشكل جرم مخالفة أحكام المادة (292/2) وبدلالة المادة (300) من ذات القانون وأن قيام المتهم بتشليح المجني عليها ملابسها ووضع قضيبه المنتصب في دبرها وبين فخديها (15) مرة يشكل بالتطبيق القانون جرم هتك العرض خلافاً لأحكام المادة (296/2) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (300) من القانون ذاته مكرر (15) مرة وحيث أن حيازة المتهم للسكين التي أشهرها على المجني عليها عند اقترافه لجريمته يشكل جرم حيازة أداة حادة خلافاً لأحكام المادة (155) من قانون العقوبات وحيث إنتهت محكمة الجنايات الكبرى لما توصلنا إليه واقع في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1352/2007 فصل بتاريخ 28/1/2008.
g2007-1352