مبدأ قانوني 181
حيث نجد أن ما قام به المتهم (الطاعن ) من أفعال مادية تجاه المجني عليه يوم الحادث والتي تمثلت بقيامه بحضن المجني ووضع قضيبه المنتصب على شرجه بعد أن أجبره على خلع بنطلونه وكلسونه بعد أن قام بضربه عدة مرات على خلع بنطلونه وكلسونه بعد أن ما قام بضربه عدة مرات على وجهه فإن هذه الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم (الطااعن ) إستطالت الى عورة المجني عليه وخدشت عاطفة الحياء العرضي وتشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بالعنف خلافاً لأحكام المادة (296/1) من قانون العقوبات وعليه فإن قرار محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1390/2007 فصل بتاريخ 2/12/2007.
g2007-1390