مبدأ قانوني 182
حيث نجد أن الأفعال المادية التي أقدم عليها وهي قيامه بتمزيق بنطلون وكلسون المجني عليها وفض بكارتها بيديه بالعنف والقوة يشكل فضحاً لعورتها ومساساً بها والتي يحرص على صونها وسترها كل إنسان ولا يرد القول بأنها زوجته لأن هذا القول يصح وبرضاء الزوجة المجني عليها فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر الجرم المنصوص عليه في المادة (296/1) من قانون العقوبات وعليه فإن قرار محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله وموافق للقانون .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم 1519/2007 فصل بتاريخ 2/2/2008.
g2007-1519