مبدأ قانوني17
حيث أن المحكمة إعتمدت على بينات لها أصل ثابت في الدعوى منها أقوال المتهم لدى الشرطة والذي إعترف بمسك جسم المجني عليها من خلفيتها وشهادة المحقق الذي ذكر بأقواله أن المتهم ادلى بشهادته بطوعه وإختيار وشهادة المجني عليها والتي ذكرت فيها بأن المتهم قام ببعصها بإصبعه على مؤخرتها من الخلف وشهادة الشاهد بأنه شاهد المشتكية مرتعبة وتمسك بحجر.
وحيث جاءت هذه البينات متساندة ومؤيدة لبعضها البعض وهذه الوقائع تشكل كافة أركان وعناصر جريمة هتك العرض خلافا للمادة 1/296 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت الى هذه القرار المتفق ونص القانون فإن قرارها في محله وحيث أن محكمة التمييز أيدت قرار محكمة الجنايات فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم2125/2009فصل19/9/2010)
g2009-2125