مبدأ قانوني 13
” حيث نجد أن المدعي قدم وضمن بينته الشيك موضوع الدعوى والذي أعيد بدون صرف وأن الشيك هو ورقة تجارية مشتملاً على البيانات الإلزامية وأنه يعتبر حجة بما تضمنه ولا تقبل البينة الشخصية لإثبات ما يخالف الدليل الكتابي ولا تقبل البينة لإثبات براءة الذمة “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4687/2014 فصل بتاريخ رقم 15/3/2015.