مبدأ قانوني 41
وحيث أن الخبرة تعتبر من عداد البينات عملاً بالمادة (2/6) من قانون البينات وبالرجوع إلى تقرير الخبرة الذي اعتمدته محكمة الإستئناف نجد بمقارنته مع باقي الخبرات والملاحظات التي تم الإشاره إليها سالفاً خروجاً عن مقتضيات الماده (83/4)من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يقتضي إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء جدد أكثر دراية بالمهمة الموكلة إليهم وليس بالضرورة , وحبذا لو اجرت محكمة الإستئناف الخبرة بمعرفتها للوقوف على واقع الحال وإرشاد الخبراء لأن المحكمة هي الخبير الأول .
وعلى ضوء ما سبق يكون الحكم الذي أصدرته محكمة الإستئناف بناء على تقرير الخبرة الذي اعتمدته كأساس في بناء حكمها عليه والحالة هذه مشوباً بالقصور في التعليل والتسبيب والوضوح ما يجعله في غير محله.
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2903/2013 فصل13/1/2014) و قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1191/2013 فصل 20/9/2013)