مبدأ قانوني 40
حيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم والمتمثلة بذهابه إلى منزل المجني عليه وبحوزته عبوة مملوءة بمادة سريعة الإشتعال وحبل كتان أُربط باب المنزل به حتى لا يستطيع الموجودون في داخل المنزل من فتحه ثم قيامه بكسر زجاج الباب وسكب المادة سريعة الإشتعال بإتجاه المجني عليه والظنين وإشعال النار بوساطة قداحة مما أدى إلى إصابة المجني عليه بحروق بلغت مساحتها 40% من جسمه وشكلت الإصابة خطورة على حياة المجني عليه بينما إستطاع الظنين الهروب من شباك المطبخ.
وعليه فإن هذه الأفعال من جانب المتهم إنما تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل المقصود ذلك أن المتهم قد أتم الأفعال اللازمة لإرتكاب الجريمة إلا أن النتيجة التي توخاها وهي القتل لم تتحقق لأسباب لا دخل لإرادته فيها وهي العناية الإلهية وهروب المجني عليه والظنين من شباك المطبخ لعدم وجود شبك حماية والإسعاف العاجل.
وحيث أن الظرف المشدد قد توافر بحق المتهم حيث توفر عنصرا الظرف من حيث مرور المدة الزمنية بين عزمه على إرتكاب جريمته وبين قيامه بتنفيذه وإرتكابه الجريمة بهدوء وروية.
وعليه فإن فعله يشكل جناية الشروع بالقتل العمد بحدود المادتين 328 و70 من قانون العقوبات مكررة مرتين.وحيث إنتهى القرار المطعون فيه إلى ذلك فيكون واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(442/2013فصل29/5/2013).
g2013.442