مبدأ قانوني
وحيث أن المصاب قد تعرض للطعن بواسطة أداة حادة في منطقة الظهر من الخلف أثناء المشاجرة وأن إصابته قد نفذت إلى تجويف الصدر وحيث أنها شكلت خطورة على حياته مع تعذر معرفة الفاعل فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع التام بالقتل القصد مع تعذر معرفة الفاعل بحدود المادتين 326 و70 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 338 من ذات القانون.وذلك من حيث البدء بتنفيذ الأفعال الظاهرة المؤدية للقتل وتدخل العوامل الخارجيةلا دخل لإرادة الفاعل بها حالت دون تحقيق النتيجة التي انتواها وقد تمثل ذلك بالإسعاف الفوري للمجني عليه إلى المستشفى وإجراء التداخل الطبي اللازم والقصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الفاعل لارتكاب الجريمة على النحو المعرف قانوناً مع علمه أنه محظور عليه إتيانه وهو اتجاه نية الجاني لإزهاق روح ضحيته الآدمي وحيث أن النية أمر باطني يضمره الجاني في نفسه ويستدل عليها من ظروف ارتكاب الفعل وطبيعة الإصابة وموقعها والأداة المستخدمة وحيث أن الفاعل استخدم أداة حادة السكين وهي قاتلة بطبيعتها وطعن بها المجني عليه بموقع قاتل وخطر حيث شكلت خطورة على حياته لولا العناية الالهية والإسعاف الفوري والتداخل الطبي قد حال دون وفاته مما يستدل على أن نية الفاعل قد اتجهت لقتل المجني عليه وازهاق روحه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2126/2009فصل21/4/2010).
g2009-2126