مبدأ قانوني
وحيث أن قيمة الدعوى المتقابلة كما ححدها المدعيان بالتقابل عشرة آلاف دينار لغايات الرسوم على اعتبار أنها القيمة التي تؤخذ بعين الإعتبار لتحديد قيمتها طالما لم يتخذ أي إجراء لتقدير قيمتها الحقيقية وعليه فإن القرارلاالصادر عن محكمة الإستئناف لا يقبل الطعن تمييزاً إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه.
وحيث خلا ملف الدعوى مما يشعر بحصول المميزين على إذن بتمييز القرار الإستئنافي فيكونا غير مقبولين شكلاً مما يتعين ردهما شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(26/2016فصل4/5/2016).