مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الإستئناف عندما قررت دعوة الخبراء المنتخبين لديها لتكليفهم بتقدير تقرير لاحق بخبرتهم قثد قامت بدعوة 3 خبراء منهم ولم تقم بدعوة باقي الخبراء لإفهامهم المهمة الجديدة وفقاً لأحكام المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقد كان على محكمة الإستئناف دعوة جميع الخبراء وإفهامهم المهمة الجديدة والموكولة اليهم وتكليفهم بتقدير تقرير خبرة لاحق بخبرتهم على ان يكون تقديرهم لأجر المثل سنة بسنة وحيث لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً لاحكام القانون.
كما أن المحكمة ملزمة ومقيدة بطلبات الخصوم في النزاع المعروض عليها وإزاء ذلك فقد كان على محكمة الإستئناف الإلتزام بما جاء بطلبات المدعين في لائحة دعواهم وتوضيح الفقرة الحكمية وبيان استحقاق المدعين من منع المعارضة وإزالة البناء والمنشآت المقامة على قطعة أرضهم وكذلك بيان كيفية إعادة الحال الى ما كان عليه قبل الغصب والتعدي وتقدير قيمتها إضافة الى بدل أجر المثل عن ثلاث سنوات سابقة لاقامة الدعوى بما يساوي حصصهم في سند التسجيل وحيث انها لم تفعل ذلك فإن قرارها يكون قد خالف القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(29/2016فصل24/3/2016)