مبدأ قانوني
وحيث ان المستأنفين أنكروا ما نسب إليهم من خط أو توقيع على الكبيالات موضوع الدعوى من خلال المذكة الخطية المقدمة منهم بواسطة وكيلهم لدى محكمة الاستئناف (مكرة الدفوع والإعتراضات على بينات المدعين في جلسة 21/4/2015 وليس من خلال المرافعة النهائية كما ورد في هذا السبب.
هذا من جانب ومن جانب آخر فإن قانون أصول المحاكمات المدنية وفي المادة 83 منه أجاز للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر إجراء الكشف والخبرة على أي مال منقول او غير منقول.
كما ان القاون ذاته وفي المادة 100 منه أعطى الحق للمحكمة أن تأمر أي فريق أن يبز ما في حوزته أو تحت تصرفه من مستندات ترى انها ضرورية للفصل في الدعوى.
وحيث أن الخبرة هي من قبيل البينة (بينة الإثبات) التي تقرر المحكمة إجراءها بناءً على طلب مبرز السند في حال إنكار من احتج بهذا السند في مواجهة ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع.
وحيث أن البينات من حق الخصوم وبما ان وكيل المميز لم يطلب اجراء الخبرة على الكمبيالات موضوع الدعوى على ضوء انكار المدعى عليهم لما نسب اليهم من خط او توقيع على هذه الكمبيالات فإنه لا وجه لتطبيق احكام المادتين 83 و100 من قانون أصول المحاكمات المدنية في هذا المقام وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(16/2016فصل10/7/2016).