مبدأ قانوني
وحيث أن القرار المطعون فيه صادر في طلب من الطلبات المستعجلة وهذا القرار غير قابل للطعن بطريق التمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك عملاً بالمادة 176/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وحيث أن الطاعن تمييزاً لم يحصل على هذا الإذن فيكون الطعن التمييزي مستوجباً للرد شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(48/2016فصل27/3/2016).