مبدأ قانوني
وحيث انه وبالرجوع الى تقرير الخبرة التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى بمعرفة خبيرين حيث نهض الخبيران بالمهمة الموكولة إليهم حسبما أفهمت لهما وقاما بتقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي بعد مراعاة جميع الأسس والإعتبارات التي يتوجب مراعاتها عند تقدير التعويض وذلك بعد الإطلاع على أوراق الدعوى وحالة المدعية الصحية ووضعها الإجتماعي وجاء تقريرهما واضحاً ولا لبس فيه ولا غموض ومستوفياً للشروط القانونية التي تتطلبها المادة 83 من قانون الأصول المدنية ولم يرد ما ينال منه فإن الأخذ بتقرير الخبرة موافقاً للقانون والأصول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(84/2016فصل10/5/2016).