مبدأقانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف قج أجرت خبرة جديدة بمعرفتها وتحت إشرافها وبمعرفة ثلاثة خبراء ولم تعتمد تقرير الخرة المقدم من هؤلاء الخبراء لوجود فرق شايع ما بين التقديرات في تقرير الخبرة الذي أجرته محكمة البداية وتقرير الخبرة المقدم أمامها ثم عادت وأجرت خبرة ثانية بمعرفة خمسة خبراء وقدم هؤلاء الخبراء تقرير خبرتهم الذي جاء واضحاً ومفصلاً ومستوفياً لشرائطه القانونية ولم يورد الطاعن مطعناً جدياً قانونياً أو واقعياً يجرح تقرير الخبرة وكل ما جاء بهذه الأسباب ورد بصيغة عامة غير محددة فعليه يكون اعتماد المحكمة لتقرير الخبرة المذكور وفق صلاحياتها وزن البينة وتقديرها وجاء حكمها عليه واقعاً في محله وموافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(95/2016فصل9/3/2016).