مبدأ قانوني
وحيث أن الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات وفقاً للمادة 2 / 6 من قانون البينات وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات مادامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً.
وحيث أن محكمة الإستئناف اعتمدت الخبرة التي أجرتها محكمة البداية بمعرفة ثلاثة خبراء من أصحاب المعرفة والإختصاص الذين قدموا تقرير خبرتهم وفقاً للمهمة الموكلة إليهم وقدروا التعويض الذي يستحقه المدعي وفقاً للمعادلة التي استقر عليها اجتهاد محكمة التمييز في القضايا المماثلة.
وحيث أن الخبرة مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها بالمادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً موفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبد الطاعن أي سبب جدي ينال منه فإن اعتماده من محكمة الإستئناف لاقتناعها بالنتيجة التي توصل إليها الخبراء وبناء حكمها عليه يتفق والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن محكمة التمييز عن الهيئة العادية رقم(146/2016فصل5/4/2016).