مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية تقضي بأن الأحكام القابلة للتمييز هي الأحكام الصادرة عن محاكم الإستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار أما الأحكام الأخرى فلا تقبل الطعن بطريق التمييز ما لم يحصل الطاعن على إذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه.
وحيث أن قيمة الدعوى لا تزيد على عشرة آلاف دينار وأن الطاعن لم يحصل على الإذن المطلوب حيث تقرر رفض طلب الإذن الذي قدمه فإن التمييز يغدو غير مقبول ويتعين رده شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصاد عن الهيئة العادية رقم(158/2016فصل13/7/2016).