مبدأ قانوني
حيث أن محكمة الاستئناف قامت بإجراء خبرة جديدة من ثلاثة خبراء من ذوي الدراية والاختصاص وبعد أن أفهمتهم المحكمة الموكولة إليهم حسب الاصول وتحليفهم القسم القانوني وقدم الخبراء تقريرهم الذي إشتمل على وصف المركبة المتضررة وبيان واقع حالها والاضرار المادية التي لحقت بالمركبة موضوع الدعوى .
وحيث نهض الخبراء بالمهمة الموكولة إليهم بصورة صحيحة وجاء تقريرهم موافقاً للمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يتعين اعتمادة ويكون موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (246/2016) فصل (2/5/2016) .