مبدأ قانوني
حيث أن محكمة الاستئناف قامت بإجراء الخبرة بمعرفة ثلاثة خبراء من أهل الدراية والاختصاص .
وحيث أن تقرير الخبرة جاء واضحاً لا لبس فيه ولا غموض وموفياً بالغرض الذي أجري من أجلة ومستوفياً لشروطه القانونية المنصوص عليها في المادة (83) من قانون اصول المحاكمات المدنية وقد راعى الخبراء احكام المادة (10) من قانون الاستملاك رقم 12 لسنه 1987 وتعديلاته ولا تثريب على محكمة الاستئناف إذ اعتمدت التقرير وركنت إليه في حكمها .
وحيث لا يجوز للمحكمة أن تسؤى مركز الطاعن عملاً بالمادة (3/169) من قانون اصول محاكمات مدنية ويكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (249/2016) فصل 24/3/2016).