مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء الخبرة بمعرفة ثلاثة خبراء من أهل الدراية والمعرفة والاختصاص .
حيث أن تقرير الخبرة جاء واضحاً لا لبس فيه ولا غموض وموفياً للغرض الذي أجري من أجله ومستوفياً لشروطة القانونيه المنصوص عليها في المادة (839 من قانون أصول المحاكمات المدنية وقد راعى الخبراء احكام المادة (10) من قانون الاستملاك رقم 12لسنة 1987وتعديلاته ولا تثريب على محكمة الاستئناف إذ إعتمدت التقرير وركنت إليه في حكمها عليه ويكون موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (264/2013) فصل (21/3/2016).