مبدأ قانوني
حيث إن المحكمة قامت بإجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء من ذوي الاختصاص .
وحيث قام الخبراء وتحت اشراف المحكمة بالوقوف على رقبة العقار وتقدموا لاحقاً بتقريرهم المشتمل على وصف شامل ودقيق للأرض موضوع الدعوى وتم احتساب التعويض عن الأرض وما عليها من منشآت واشجار بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك مع مراعاة حكم المادة (10) من قانون الاستملاك فجاء التقرير موافقاً للأصول والقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (267/2016) فصل (3/4/2016).