مبدأ قانوني
حيث إن احكام المادة (2/6) من قانون البينات نجد أن الخبرة بينة وأن قبول البينة وإعتمادها والقناعة بتقرير الخبرة من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ما لم يكن تقرير الخبرة مشوباً بالغموض أومخالفاً للقانون .
وحيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء كشف وخبرة تحت إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء قدموا تقريراً خطياً بخبرتهم ومن الرجوع الى تقرير الخبراء نجد أنه تضمن ما يلي : (على ضوء الأسس والاعتبارات التي أفهمتنا إياها المحكمة ومراعاة أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك ….فإننا نقدر قيمة المتر المربع الواحد … ) .
وحيث إن تقرير الخبرة جاء غامضاً ومبهماً ولم يحدد الأسس والاعتبارات التي اعتمدها الخبراء لتقدير التعويض ولم يبين الخبراء فيما إذا اطلعوا على بيوع للأراضي المجاورة .
وحيث إن تقرير الخبراء جاء غامضاً ومبهماً لا يصلح بينة لبناء الحكم عليه وان اعتماده من محكمة الاستئناف في غير محله وقرارها بالأستناد إليه مخالفاً للأصول والقانون كونه صدر بالأستناد لبينة غير قانونيه ويتعين على محكمة الاستئناف إجراء كشف وخبرة جديدة تحت إشرافها ورقابتها الفعلية ويجعل قرارها سابقاً لأوانه ويكون مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة لتمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (244/2016) فصل (17/3/2016).