مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الدرجة الاولى قد أجرت خبرتين الاولى بمعرفة خبير واحد مساح وقررت عدم اعتمادها وخبرة ثانية بمعرفة خبيرين وهما مساح ومهندس زراعي وهما من ذوي الخبرة في مجال الاراضي والمزروعات وقد أفهمت الخبيرين المهمة بكل تفصيل وبعد تحليفها القسم القانوني قدما تقرير الخبرة والمضموم للمحاضر واشتمل تقرير الخبرة على وصف لقطعة الارض موضوع الدعوى .
وحيث بين الخبراء في تقرير خبرتهم بدل أجر المثل عن حصص المدعيين في هذه القطعة كما هو مبين في تقرير الخبرة وحيثث إن تقرير الخبرة جاء واضحاً ومفصلاً وموفياً للغرض الذي أجريت الخبرة من اجله ومستوفياً لشروط المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم يرد عليه أي عيب قانوني .
وحيث إن الخبرة هي وسيلة من الإثبات وفقاً لاحكام المادتين (2/6و 71) من قانون البينات و (83) من قانون اصول المحاكمات ومحكمة الموضوع صاحبة الصلاحية في تقدير تلك البينة وفقاً لأحكام المادتين (33,34) من قانون البينات دون رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية طالما أنها تستند إلى بينة قانونية ثابتة في الدعوى .
فيكون إعتماد تقرير الخبرة والبينات المقدمة في بناء حكمها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (247/2016) فصل (17/4/2016).