مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء الخبرة بمعرفة ثلاثة خبراء من أهل الدراية والمعرفة والاختصاص.
وحيث إن تقرير الخبرة جاء واضحاً لا لبس فيه ولا غموض وموفياً للغرض الذي أجري من أجله ومستوفياً للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وراعى الخبراء المادة (10) من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 وتعديلاته ولا تثريب على محكمة الاستئناف إذ اعتمدت التقرير وركنت إليه في حكمها عليه ويكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (248/2016) فصل (10/3/2016) .