مبدأ قانوني
وحيث أم محكمة الدرجة الأولى أجرت خبرة فنية أمامها بمعرفة خبيرين من ذوي الدراية والمعرفة في مجال المهمة الموكلة اليهما وبعد تحليفهما القسم القانوني قدما تقرير الخبرة ويقع على ست صفحات والمضموم لملف الدعوى وتم مناقشة الخبراء في تقرير خبرتهم من أطراف الدعوى أمام محكمة الدرجة الاولى وحيث ان تقرير الخبرة جاء واضحاً ومفصلاً وموفياً للغرض الذي أجريت من اجله ولم يرد عليه أي عيب قانوني ينال منه وموافقاً لاحكام المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وحيث ان الخبرة هي وسيلة من وسائل الاثبات عملاً بأحكام المادتين 2/6 و71 من قانون البينات والمادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية وعليه تكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بقرارها موافقة للأصول والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(340/2016فصل20/6/2016).