مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف أجرت الخبرة ثلاث مرات بينما أجرت محكمة الدرجة الاولى الخبرة مرتين وفي كل مرة كان هناك تناقضاً وتبايناً ليس فقط في التقدير بل في بيان واقع الحال .
وحيث إن الخبراء في التقرير الاخير الذي اعتمدتة محكمة الاستئناف وبنت حكمها قد قدر قيمة النتر المربع الواحد من (البركسات السبعة ) بمبلغ 190 ديناراً لما مساحتة 9200 متر مربع و220ديناراً لما مساحتة 6900متر مربع أي أكثر مما سبق وأن قبل به وكيل المميز ضده (المدعى ) في التقديرات الواردة بتقرير الخبرة الاولى الجارية أمام محكمة أول درجة وحيث قدر الخبراء قيمة المتر المربع من (البركسات) في حينة بملبغ (185) ديناراً مما يعني قبولة بذلك التقدير الامر الذي كان على محكمة أن تراعى ذلك عند إصدارها قرارها الطعين ….
وحيث أنه لا يجوز تقدير قيمة الارض المستملكة وبالوقت ذاته تقدير قيمة الجزء الواقع عليه البركسات والمنشآت الاخرى التي جرى تقدير قيمتها مما يعني تقدير قيمة المباني الواقعة ضمن المساحة المستملكة فقط دون الارض التي جرى تقديرها كمساحة مستملكة ….. ومن ناحية آخرى فإنه كان يتوجب التحقق من المساحة الفعلية لمساحة (الحظائر) بدقة واحتساب قسمة ما هو ضمن المساحة المستملكة فقط بينما تحدد الاضرار الناجمة عن الاعمال التي قام بها المستملك قبل الاستملاك أو بعده ولحقت بأي عقار مما هو موجود خارج نطاق المساحة المستملكة بما يتفق وأحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك إلا أنه ومن النظرة المجردة على مخططات الكروكي لقطعة الارض يتبن أن الاستملاك قد اشتمل على جزء صغير من (البركس) رقم (7) ثم اصبحت تكبر بعد ذلك مما يتعين بالخبراء تحديد مساحة كل جزء من (البركس) الواقع ضمن المساحة المستملكة وما إذا كان يمكن الانتفاع بباقي ذلك الجزء أم لا أو يمكن نقله من الجزء المستملك الى الجزء الاخر وما يمكن تقدير قيمتة كقطع مستقلة أو ما شابه…..
وحيث إن الخبرة وإن كانت تقوى بالعدد فإن على المحكمة أن تمارس رقابتها بهذا الخصوص عملاً بالفقرة (ح) من المادة العاشرة من قانون الاستملاك والمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية بما في ذلك دعوة الخبراء للمناقشة لأن المسألة ليست مجرد زيادة عدد التواقيع وأنما ضمان التقدير العادل .
وحيث إن الحكم الطعين لم يراع ما تقدم بيانه فيكون القرار مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم (106/2016) فصل (10/8/2016).