مبدأ قانوني
وحيث أن اجتهاد محكمة التمييز قد جرى منذ صدور قرار الهيئة العامة رقم 793/1990 على ان التعويض الناشىء عن سوء استعمال مصانع الاسمنت يكون باحتساب الفرق بين قيمة الأرض قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوعه وبتاريخ إقامة الدعوى ويكون التعويض الفارق بين القيمتين.
وحيث انه وبالرجوع الى تقرير الخبرة الذي اجرته محكمة الدرجة الاولى واعتمدته محكمة الاستئناف في بناء حكمها عليه فإن الخبراء قد نهضوا بالمعمة الموكولة اليهم ووصفوا قطعة الارض وصفاً دقيقاً وشاملاً وجاء تقريرهم وفق اسس المعادلة التي استقر عليها الاجتهاد القضائي.
وحيث ان محكمة الاستئناف قنعت بعدالة التقرير والتي لم يرد أي مطعن قانوني أو واقعي ينال منه فإن اعتماده من قبل محكمة الاستئناف يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(341/2016فصل5/4/2016).