مبدأ قانوني
وحيث أن أحكام المادة 83/2 من الأصول المدنية أجازت للمحكمة إجراء الكشف والخبرة إلا أن ذلك مشروط بانتقالها إلى موقع الكشف الذي يتعين أن تجري تحت اشرافها وذلك بعد صدور القانون رقم 16 لسنة 2006 المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية والذي بدأ سريانه بتاريخ 16/3/2006 مما ينبنيعليه ان الخبرة التي تجري بعد هذا التاريخ بدون اشراف المحكمة تكون خبرة باطلة ولا تصلح كبينة لبناء حكم بالإستناد اليها.
وحيث ان محكمة البداية أجرت الخبرة التي أصدرت حكمها بالاستناد اليها بدون اشرافها وان محكمة الاستئناف سايرتها في ذلك فنكون هذه الخبرة والحالة مخالفة لأحكام القانون والذي بني عليها الحكم المطعون مما يجعل قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم350/2016فصل4/5/2016).