مبدأ قانوني
وحيث ان تقرير الخبرة جاء بعبارات عامة ومبهمة حيث لم تبين كمية الغبار هل هي بسيطة عادية مألوفة أم متوسطة أو كبيرة وهل ممكن إزالتها بسهولة أم لا ولم تبين انه تحمل نفقات صيانة ام لا ولم يبين الخبراء الوقت الذي تتأثر به قطعة الارض موضوع الدعوى من الغبار نظراً لموقعها واتجاهات الريح مما يجعل تقرير الخبرة لا يصلح لبناء الحكم عليه.
وحيث ان الخبراء قاموا بتقدير قيمة قطعة الارض موضوع الدعوى بتاريخ التملك وقبل وقوع الضرر بمبلغ 19575 ديناراً في حين ان الثابت من خلال عقد البيع المحفوظ بملف الدعوى مبلغ مئة دينار وهو منظم لدى مديرية تسجيل اراضي السلط.
وحيث انه لا يجوز تقدير قيمة العقار بمبلغ يزيد على المبلغ المثبت بعقد بيع رسمي ولا يجوز إثبات ما يخالفه خصوصاً وأن المشتري (المتملك) لقطعة الأرض هو المدعي نفسه في هذه الدعوى فإن كان قد عمد الى تخفيض الثمن المثبت في هذا العقد عن الثمن الحقيقي لغايات تخفيض رسوم البيع تبعاً لذلك لمصلحته فإنه لا يجوز تمكينه من ذلك عملاً بأحكام المادة 238 من القانون المدني والتي تنص على(من سعى في نقض ما تم من جانبه فسعيه مردود عليه) وبالتالي لا يجوز تقدير قيمة القطعة موضوع الدعوى بتاريخ التملك بأكثر من الثمن الوارد في عقد البيع على اي وجه من الوجوه وعلى ذلك وإن محكمة الإستئناف وإن اعتمدت هذا التقرير واستندت اليه في قضائها فإن قضاءها يكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(2/2018فصل25/1/2018).