مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قد أجرت خبرتين متتاليتين الأولى بمعرفة ثلاثة خبراء حيث قررت عدم اعتمادها لوجود فرق شاسع في التقديرات والثانية بمعرفة خمسة خبراء وهم من ذوي الخبرة والدراية والمعرفة في مجال المهمه الموكولة إليهم وقدموا تقرير خبرتهم الخطي والمضموم للمحاضر وقد اشتمل تقرير الخبرة على السيرة الذاتية للمصابة (انوار)على حالتها الاجتماعية وكافة التقارير الطبية الصادرة بحقها وقدروا لها بدل الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها كما بين الخبراء وبتقرير الخبرة اللاحق بأن المدعية أوار لم تساهم في وقوع الضرر وجاء إجمالي التعويض الذي تستحقة مبلغ (16676) كما هو مبين تفصيلا في تقرير الخبرة والذي اعتمدته المحكمة باستثناء نفقات الانتقال للعلاج البالغه 300 دينار .
وحيث إن تقرير الخبرة قد جاء واضحاً ومفصلاً وموفياً للغرض الذي أجريت الخبرة من اجله موافقاً لأحكام المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم يرد عليه أي عيب قانوني ينال منه .
وحيث إن الخبرة هي من عداد البينات وفقاً لأحكام المادتين 2/6 و71 من قانون البينات ومحكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع هي صاحبة الصلاحية في وزن البين وتقديرها عملاً بالمادة 34/1 من قانون البينات دون رقابه عليها من محكمة التمييز طالما أنها تستند إلى بينات قانونية ثابتة في الدعوى .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1048/2016) فصل (13/10/2016).