مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء خبرة جديدة مؤلفة من ثلاثة خبراء ولم يكن من بينهم خبير عقاري مسجل لدى سجل المقدرين العقارين ونجد أن من بين الخبراء خبير مهندس زراعي رغم أن الارض سليخ لا يوجد فيها أيه مزروعات وقدمو بتقدير سعر المتر المربع من قطعة الارض موضوع الدعوى بمبلغ 28 ديناراً في حين بالرجوع الى كتاب مدير عام دائرة الاراضي والمساحة فقد بين أن سعر الاساس للمتر المربع للقطعة موضوع الدعوى هو 10 دنانير فكان يتوجب مراعاة ذلك مما يعيب تقرير الخبرة ويجب عدم اعتماده وإجراء خبرة جديدة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة يكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئ العادية رقم (1045/2016) فصل (20/10/2016).