مبدأ قانوني
حيث إن الخبرة التي أجريت تحت إشراف محكمة الاستئناف من البينات وفقاً لأحكام المادة الثانية من قانون البينات .
وحيث لم يرد أي مطعن قانوني أو واقعي على تقرير الخبرة وفي تقديرات الخبراء فإن اعتماد محكمة الاستئناف تقرير الخبرة وتقديرات الخبراء ليس فيه أي مخالفة لأحكام القانون .
وحيث إن محكمة الاستئناف لم تر داعياً لإجراء خبرة جديدة طالما أنه لم يرد أي مطعن قانوني أو واقعي على تقرير الخبرة الذي أجري تحت اشرافها صحيحاً وموافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1044/2016) فصل (26/6/2016).