مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي المعرفة والاختصاص وقدم الخبراء تقريراً بخبرتهم وصفوا من خلاله قطع الاراضي موضوع الدعوى وصفاً دقيقاً ووافياً من كافة الوجوه أرفقوا به مخططاً يبين مسار خطوط الكهرباء الضغط العالي في هذه القطع والمساحات المتضررة في كل واحدة منها وماهية الضرر ثم قاموا بتقدير قيمة المتر المربع الواحد من المساحة المتضررة قبل وقوع الضرر وبتاريخ إقامة المنشآت ومن ثم تقدير قيمة المساحات ذاتها بعد وقوع الضرر وبالتاريخ ذاته وصولاً الى نقصان القيمة اللاحق بها وجاء التقدير أعلى مما توصل إليه تقدير محكمة الدرجة الاولى فطبقت قاعدة (ألا يضار الطاعن بطعنه ) فقد جاء الحكم في محله فتكون الخبرة متفقة واحكام المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث جاء تقرير الخبرة واضحاً وموفياً للغرض الذي أجريت من أجله فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1027/2016) فصل (20/6/2016).