مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء كشف وخبرة تحت إشرافها بمعرفة خمسة خبراء من أهل الدراية والاختصاص وقدموا تقريراً واضحاً ومفصلاً بالمهمة الموكولة إليهم وقدروا التعويض العادل عن المتر المربع من المساحة المستملكة وعن الفضلة وما يخص المدعين من تعويض وقاموا ببيان الأسس والاعتبارات التي اعتمدوها في تقدير التعويض وقاموا بمراعاة أحكام قانون الاستملاك.
وحيث إن تقرير الخبرة جاء موفياً للغايه منه ويعتبر بينة قانونية صالحة لبناء حكم عليها .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكو قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1021/2016) فصل (30/5/2016).