مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء خبرة بمعرفة ثلاثة خبراء من أهل المعرفة والدراية بالمهمة الموكولة إليهم تحت إشرافها قد جاء واضحاً ومفصلاً وموفياً للغرض الذي أجري من أجله ومستوفياً لكافة المتطلبات القانونية المنصوص عليها في المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم يرد أي مطعن جدي يجرحه أو ينال منه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكو قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية (1007/2016) فصل (5/6/2016).