مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف كانت قد أجرت خبرتين متتاليتين الأولى بمعرفة ثلاثة خبراء والثانية بمعرفة خمسة خبراء تم انتخابهم من قبل المحكمة بعد أن ترك الامر لها .
وحيث من خلال رجوعنا الى الخبرة الاولى فقد بين الخبراء في تقريرهم ما يلي : 1.قيمة التعويض عن الاستملاك بلغ مبلغ (7882)ديناراً 2.قيمة التعويض عن بدل أجر المثل عن ثلاث سنوات بلغ مبلغ (6755,25) ديناراً 3. قيمة التعويض عن المساحة المتضررة قد بلغت (13653,50) ديناراً – المجموع مبلغ (28290,75) ديناراً
أما الخبرة الثانية المكونة من خمسة خبراء فقد قدر الخبراء ما يلي : 1. قيمة التعويض عن الاستملاك بلغ مبلغ (7882) ديناراً 2.قيمة التعويض عن بدل أجر المثل عن ثلاث سنوات بلغ مبلغ (6755,25) ديناراً 3. قيمة التعويض عن المساحة المتضررة قد بلغت (28876,50) ديناراً – المجموع مبلغ (43513,75) ديناراً.
وحيث إن من خلال المقارنة نجد إن هناك فرقاً شاسعاً في التقديرات خاصة فيما يتعلق بالضرر الذي لحق بباقي أجزاء قطعة الارض وكان عليها عدم اعتماد تلك الخبرة لوجود فرق شاسع في التقديرات .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (212/2016) فصل (24/3/2016).