مبدأ قانوني
وحيث أن الأحكام القابلة للطعن أمام محكمة التمييز هي الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف وفقاً لأحكام المادة 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية.وبما ان الطعن قد انصب على قرار محكمة الدرجة الأولى وهذا القرار غير قابل للطعن أمام محكمة التمييز مما يتعين رده شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(41/2018فصل25/1/2018).