مبدأ قانوني
وحيث أن الإدعاء المتقابل عبارة عن مطالبة مالية وهي عبارة عن ذمم مالية متحققة بذمة المدعية أثناء عملها والبالغة (3946,390)ديناراً حيث تم دفع الرسم القانوني عنها وصدق قرار الرد من محكمة الإستئناف ولدى تمييز الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف في الدعوى الأصلية (العمالية) ورد الإدعاء المتقابل لم تقم الجهة المميزة بدفع الرسوم القانونية عن جانب الإدعاء المتقابل الذي تمرده ولا جزء من هذه الرسوم وحيث أن المادة 196/1 من الأصول المدنية نصت على (يرد كل تمييز لم يقدم خلال ميعاد التمييز أو لم يكن الرسم مدفوعاً عنه الأمر الذي يترتب على ذلك رد التمييز شكلاً فيما يتعلق برد الادعاء المتقابل لعدم دفع الرسوم القانونية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(48/2018فصل20/2/2018).