مبدأ قانوني
حيث أنه يتضح من تقرير الكشف ص8 الذي أجرته محكمة الاستئناف أن الخبراء الذي أجريت الخبرة بمعرفتهم هم (خبراء محلفون)وأنها أفهمتهم المهمة ولم تحلفهم القسم القانوني ص9.
وحيث إن العمل بنظام الخبراء المحلفين قد عمل به بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل رقم (14لسنة 2001) وعلى ماورد في المادة 28 منه التي عدلت المادة83 من القانون الاصلي وأن العمل بهذا التعديل بقي معمولاً به حتى صدور قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل رقم (16 لسنة 2006) من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية 16/3/2006 والذي تم بموجب المادة السادسة منه تعديل المادة 83 من القانون الاصلي بإالغاء الفقرة (5)منه.
وحيث إن قيام محكمة الاستئناف بإجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء محلفين على ضوء ما بيناه مما يجعل من هذه الخبرة التي اعتبرتها مستوفية للشروط القانونية واعتمادها أمام ذلك مخالفة للمادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية إذ لا مجال للقول بأنها مستوفية للشروط القانونية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (275/2016) فصل (15/5/2016).