مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قد أجرت تحت إشرافها خبرة ثلاثية (تقةت العدد) لتقدير التعويض العادل حيث نظموا تقريراً خطياً مرفق معه مخطط توضيحي وصفوا وبينوا فيهما قطعة الارض موضوع الدعوى من حيث نوعها (ميري) مملوكة على الشيوع بين المدعية وآخرين وموقعها وتنظيمها ومسار السكك الحديدية والمساحة المستملكة (27545 متر مربع ) وصلاحيتها للبناء والزراعة وكونها سليخ وغير مخدومة وقدروا سعر المتر المربع منها واسعار العقارات المجاورة وتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك واحكام المادة 10 من قانون الاستملاك ووصولا ًمنهم الى ما تستحقة المدعية من من تعويض على ضوء حصصها حسب سند التسجيل .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (273/2016) فصل (4/4/2016).