مبدأ قانوني
وحيث أن الخبرة إحدى وسائل الإثبات يعود أمر اعتمادها لمحكمة الموضوع بلا تعقيب عليها من محكمة التمييز شرطأن تكون متفقة وأحكام القانون وحيث ان محكمة الاستئناف اعتمدت تقرير الخبرة في قضائها الجاري أمام محكمة الدرجة الأولى.
وبالرجوع الى تقرير الخبرة الجاري أمام محكمة الدرجة الاولى فإن الخبراء وبعد أن قاموا بوصف قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها من بناء وأشجار ذكروا في تقريرهم أن قطعة الأرض موضوع الدعوى تبعد عن افران ومحامص مصانع الاسمنت حوالي 1800م أفقياً وعن المقالع والمحاجر حوالي 1500م من الجهة الشمالية الغربية وذكروا أن قطعة الأرض موضوع الدعوى تتأثر بالأغبرة والأتربة الصادرة عن افران ومحامص الشركة المدعى عليها بالغبار الإسمنتي الداكن اللوان الناعم الملمس على سطح وجدران البناء وكذلك اوراق الاشجار وهذا يؤثر على نمو النباتات والأشجار ويقلل من جودتها وينقص من القيمة الشرائية للقطعةوما عليها من انشاءات ثم قام الخبراء بتقدير التعويض بتاريخ اقامة الدعوى وبتاريخ التملك.
وحيث لم يبنوا الخبراء في تقريرهم كمية الغبار والأتربة التي تتأثر بها قطعة الأرض موضوع الدعوى والبناء المقام عليها وعلى الأشجار هل هو كثيف أم متوسط أم خفيف وهل هو قديم أو جديد وهل أن الغبار ينتشر على كامل قطعة الأرض موضوع الدعوى والبناء المقام عليها ام على جزء منها بالإضافة الى الأشجار المغروسة فيها كما لم يبين الخبراء في تقريرهم بأنهم شاهدوا بالفعل الغبار المتطاير من مصانع المدعى عليها على قطعة الارض موضوع الدعوى والبناء المقام عليها ام لا؟ وأنه لا يكفي قولهم بأن قطعة الارض تتأثر بالغبار والأتربة دون أن يبينوا كمية الغبار وحجم الضرر على فرض وجوده خاصة أن المسافة ما بين قطعة الارض ومحامص الجهة المدعى عليها تبعد 1800 م وعن المقالع والمحاجر حوالي 1500 م من الجهة الشمالية الغربية كما لم يبين الخبراء في تقريرهم بأنهم عاودوا مرة أخرى بعد الكشف الاول برفقة المحكمة الى قطعة الارض موضوع الدعوى ليتأكدوا بالفعل بأن الغبار الذي تتأثر به قطعة الارض هل هو قديم أم انه لا يزال يتطاير على قطعة الارض موضوع الدعوى ومصدره مصانع الجهة المدعى عليها وذلك لما له من أثر في تقدير التعويض الذي يستحقه المدعي على فرض الثبوت وحيث ان تقرير الخبرة لم يبين الوصف الصحيح للفعل الذي اوجب التعويض عن الضرر وان قول الخبراء بأن القطعة تتأثر بالغبار والأتربة بشكل عام ومبهم وغامض مما يعيب الخبرة هذا من جانب.
ومن جانب آخر فإن الخبراء قاموا بتقدير قيمة قطعة الارض وما عليها بتاريخ اقامة الدعوى وبتاريخ اقامة الدعوى وبتاريخ التملك بشكل مجمل وعشوائي ولم يبينوا الأسس والمعايير التي استندوا اليها في التقدير ولم يرد في تقريرهم بأنهم راجعوا دائرة الاراضي والمساحة للاطلاع على البيوعات وعقود البيع في تلك المنطقة ولم يطلعوا على عقد البيع الخاص بقطعة الارض موضوع الدعوى فجاء تقريرهم عاماً ومبهماً وغامضاً وغير واضح ولم تراع فيه عناصر الواقع والضرر والقانون المبينة سابقاً ولا يصلح لبناء حكم بالاستناد اليه وكان يتوجب على محكمة الاستئناف ان تقوم باجراء كشف وخبرة تحت اشرافها بمعرفة خبراء من ذوي المعرفة والدراية وعلى ان يكون من بين الخبراء خبير بيئة بالإضافة الى الاختصاصات الأخرى وعلى أن تقوم المحكمة بإفهام الخبراء مهمتهم بدقة وتحت اشرافها وعلى ان تطلعهم على كافة بينات الدعوى المقدمة من طرفيها..
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(8/2018فصل23/1/2018).