مبدأ قانوني
حيث إن الخبرة من وسائل تلإثبات الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وأنه لا معقب عليها في هذه المسألة الموضوعية من محكمة التمييز إذا كانت الخبرة موافقة للواقع والقانون والأصول وجاءت النتيجة التي توصلت إليها الخبرة مستمدة بصورة صحيحة من البينة المقدمة في الدعوى .
وحيث إن الثابت من بينة المميز ضده التي قدمها أمام محكمة الاستئناف أنه قدم لهيئة الاوراق المالية شكوى مضمونها ( عدم قيام الوسيط ببيع المحفظة في 30/9/2008 وقيام الوسيط بعد ذلك بشراء أسهم ).
وحيث تضمنت الشكوى مرفق (1) من حافظة مستنداته أمام الاستئناف أن (كافة أوراق البيع والشراء التي تزيد على 60 طلب غير مجازة من قبله خطياً ولا هاتفياً ).
وحيث إن قرار لجنة الشكاوي في هيئة الأوراق المالية من محضر اجتماعها المؤرخ في 16/4/2009تضمن في البند السادس منه بخصوص شكوى المميز ضده التسبب بفرض غرامة مالية على الشركة مقدارها خمسمئة دينار لمخالفتها أحكام المادة (6) من تعليمات التداول وذلك لوجود ما يشير إلى أن العميل على علم بما تم على حسابه .
وحيث إن بتدقيق التفاويض التي أبرزتها المميزة (المدعية) أمام محكمة الاستئناف أنها تضمنت ثلاثة وثلاثنين تفويضاً بالبيع أو الشراء خاصة بشركة (الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير ) يقع تاريخها مابين 24/6/2008 و 11/9/2008 وحيث إن هناك ستة تفاويض بيع وشراء خاصة بشركة (تطوير العلاقات) تواريخها ما بين 26/6/2008 و11/9/2008.
وحيث إن تقرير الخبرة استثنى بعض العمليات المتعلقة بهاتين الشركتين بالرغم من أنه من المنطق القول بوجود تفويض شراء شفوي مسبق إذا كان هناك تفويض بيع لاحق .
وحيث وإن كان لا معقب على محكمة الاستئناف إذ قررت إجراء الخبرة للغاية التي جاءت بقراراها إلا أنه كان يتعين على هذه الخبرة أن تراعي ما يلي : 1.ما جاء بشكوى المدعي أمام هيئة الاوراق بأن مضمون شكواه عدم امتثال الوسيط لبيع محفظته بتاريخ 30/9/2008 2.ما جاء بقرار لجنة الشكوى في هيئة الاوراق المالية من حيث ما أثبت للهيئة بوجود ما يشير إلى أن العميل على علم بما تم على حسابه 3.ما جاء في التفاويض الخاصة بشركتي الفارس وتطوير العقارات التي أشارت إليها محكمتنا ويتعين تدقيقها مجدداً.
وحيث إن تقرير الخبرة بالصورة التي جاء بها واعتمدته محكمة الاستئناف لم يكن مستمداً بصورة صحيحة من البينة المقدمة في الدعوى مما كان يتعين معه إعادة التقرير للخبير لاستكمال النقاط التي أشارت إليها محكمتنا وبحال تعذر ذلك لأي سبب إجراء خبرة جديدة تراعي ما سبق الاشارة إليه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون ,
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (174/2016) فصل (22/5/2016).