مبدأ قانوني
حيث إن المستفاد من نص المادة (191) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن الاحكم التي تقبل الطعن أمام محكمة التمييز هي الأحكام الحقوقية التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار أما الأحكام الاستئنافية الاخرى فإنهما لا تقبل الطعن أمام محكمة التمييز إلا إذا حصل الطاعن على إذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه.
وحيث بالدعوى الماثلة إن المدعي قدر قيمتها عند رفعها بمبلغ مئة دينار لغايات الرسوم ولم يتم تحديد قيمتها أمام محكمتي الموضوع الامر الذي يتوجب لغايات قبول التمييز شكلاً حصول الطاعن على الأذن المطلوب ولم يحص الطاعن على إذن بالتمييز الامر الذي يغدو معه أن التمييز غير مقبول شكلاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون ,
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (217/2016) فصل (27/10/2016).