مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء الخبرة بمعرفة ثلاثة خبراء من أهل الدراية والمعرفة والاختصاص .
وحيث إن تقرير الخبرة جاء واضحاً لا لبس فيه ولا غموض وموفياً للغرض الذي أجري من أجله ومستوفياً لشروطه القانونية المنصوص عليها في المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وقدر راعى الخبراء أحكام المادة (10) من قانون الاستملاك (رقم 12 لسنة 1987)ولا تثريب على محكمة الاستئناف إذ اعتمدت التقرير وركنت إليه في حكمها.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم (238/2016) فصل (17/3/2016).