مبدأ قانوني
حيث إن وكيلة المميزين التي مثلتها أمام محكمة الاستئناف الاستاذه امل قد تبلغت الحكم الاستئنافي بتاريخ 2/4/2015 وهي وكيلة عنها أمام محكمة الاستئناف حسب الثابت من محاضر المحاكمة الاستئنافيه وهي مفوضة بتبليغ الحكم الاستئنافي إذ أن الوكالة المرفقة بالملف تضمنت المرافعة في الدعوى لآخر درجة من درجات المحاكمة وفي التبيلغ وحيث أن التبليغ للوكيلة ينتج أثره القانوني فإن مهلة الطعن في الحكم الاستئنافي تمييزاً تبدأ من اليوم التالي لليوم الذي وقع في 2/4/2012 وحيث أن مهلة الطعن تمييزاً هي ثلاثون يوماً من اليوم التالي للتبليغ بمقتضى المادة (1/191) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن هذا التمييز قدم بتاريخ 8/12/2015 بعد مضي المهلة القانونية فهو مستوجب الرد شكلاً .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (269/2016) فصل (24/3/2016).