مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف استندت في قرارها المطعون لتقرير خبرة مقدم في دعوى اخرى تتعلق بقطعة الارض ذاتها موضوع الدعوى مقامة من شركاء آخرين ولا يجوز لمحكمة الاستئناف الاستناد في قرارها المطعون فيه لخبرة لم تجر أمامها وكان يتوجب عليها إجراء خبرة تحت إشرافها وفقاً لأحكام (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية بمعرفة خبير أو خبراء لتقدير التعويض الذي يستحقه المدعي عن الأضرار التي لحقت بحصصه من قطعة الارض موضوع الدعوى والتي يدعيها في دعواه على فرض الثبوت.
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (258/2016) فص (2/5/2016).