مبدأ قانوني
حيث إن الخبراء لم يقوموا بوصف قطعة الارض موضوع الدعوى وصفاً كاملاً وما إذا كان عليها منشآت وأبنية أو أشجار وغير ذلك .
وحيث إن محكمة الاستئناف لم تثبت أن كان الخبراء الذين اعتمدوا تقريرهم من المقدرين العقاريين المسجلين وفقاً لأحكام المادة (7) من نظام المقدرين العقاريين إليه فيكون قرارها سابقاً لأوانه .
وحيث إن محكمة الاستئناف وعندما قررت إجراء الخبرة قامت بإفهام الخبراء المهمة الموكولة إليهم .
وحيث إن هناك فرقاً شاسعاً بين تقدير الخبراء وأن عليهم مراعاة سعر الاساس لقطعة الارض موضوع الدعوى لدى سجلات الاساس لدى دائرة الاراضي .
وحيث إن هناك فرقاً شاسعاً فيما بين تقدير الخبراء وسجلات الأساس مما كان يقتضي على محكمة الاستئناف إزاء هذا الامر إجراء خبرة جديدة وحيث إنها لم تفعل فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (256/2016) فص (7/2/2017).