مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء من ذوي الاختصاص قاموا بالوقوف على رقبة العقار تحت إشرافها .
وحيث تقدموا الخبراء لاحقاً بتقريرهم المتضمن وصفاً شاملاً ب[رض موضوع الدعوى وحددوا المساحة المتضررة نتيجة مرور خط الضغط العالي مع مراعاة مسافات الأمان وتم احتساب التعويض بتقدير قيمة الجزء المتضرر قبل وقوع الضرر وقيمتة بعد وقوع الضرر بتاريخ مرور الخط والفارق هو التعويض المستحق .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للأصول و القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (253/2016) فصل (17/5/2016).